علمت «عكاظ» أن الهيئة العامة للنقل أصدرت اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، وتضمنت استحداث عدد من المخالفات في اللائحة، تضمن تحرير مخالفات بقيمة 1000 ريال على المنشأة الحاصلة على الترخيص، عند إركاب الرجال في الأجرة العائلية التي سيختص بقيادتها كادر نسائي وطني مقابل أجر، دون وجود عنصر نسائي مرافق لهم.
وأقرت الهيئة فرض غرامات بقيمة 500 ريال، في حال تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل السيارة، أو عدم التزام السائق بالآداب العامة، أو عدم اهتمامه بالمظهر والنظافة الشخصية، أو في حال لم يقدم المساعدة لذوي الإعاقة عند ركوب السيارة أو نزولها، أو تحميل حقائب دون ركاب. وستفرض غرامات على المنشأة بقيمة خمسة آلاف ريال في حال إنقاص عدد سيارات الأجرة المجهزة لذوي الإعاقة عن النسبة المحددة، أو استعمال سيارة لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد، إضافة إلى تغريم المنشأة ثلاثة آلاف ريال عند تشغيل أي فرد دون حصوله على «بطاقة سائق»، أو في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة، مع فرض غرامة بقيمة 1000 ريال عند تشغيل السائق ببطاقة منتهية، و500 ريال عند عدم حمل السائق للبطاقة.
وخصصت الهيئة غرامة بقيمة 2000 ريال على المنشأة الحاصلة على ترخيص، في حال عدم تدريبها السائق على استخدام الوسائل التقنية اللازمة لاستقبال الطلب وتقديم الخدمة.